حينئذ من البايع وإن كان الخيار للمشتري، بل هو كذلك وإن كان الخيار للبايع، ولم يعلم منهم أنه على هذا التقدير من المشتري، كي يحتاج إلى دليل خاص من إجماع أو غيره، كما أنه لم يعلم منهم كون تلف الثمن من البايع إذا كان الخيار للمشتري خاصة ليحتاجوا فيه إلى الدليل الخاص، إذ لعله عندهم من المشتري كما هو مقتضى قاعدتهم.
ومن العجيب ما وقع في الرياض هنا من الخبط والخلط الناشئ من توهم عموم قاعدة المزبورة، مع أنا لم نجدها في شئ من كتب المتقدمين ولا الأساطين من المتأخرين، بل هم بين مصرح في خصوص خيار الحيوان والشرط للمشتري أن تلف المبيع من البايع، كما هو مضمون النصوص، وبين من زاد على ذلك بأنه من المشتري إذا كان الخيار للبايع، كما هو مقتضى القواعد بناء على الملك بالعقد فلاحظ وتأمل لتعرف حقيقة الحال:
وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا يسقط الخيار مطلقا بعد القبض في التلف بالآفة في غير الصورة المنصوصة بل يفسخ ويرجع العين أو البدل كما أنه يرجع بذلك.
أما الاتلاف فإن كان ممن له الخيار لما هو ملكه، فهو مسقط لخياره خاصة دون خيار الآخر، وإن كان لغير ملكه المنتقل إليه، فهو فسخ للعقد ويسقط خيار الآخر حينئذ بالانفساخ، وإن كان ممن ليس له الخيار، فلا يسقط خيار من له الخيار مطلقا، بل له الفسخ والرجوع بالمثل أو القيمة، وهل يتعين حقه في ذمة المتلف دون من كانت في يده العين، أوله الرجوع عليه، أو يتعين وهو يرجع على المتلف وجوه، أصحها الأول لأن فسخ العقد يقتضي عود ملك العين أو بدلها، فهي كما لو كانت العين في يد شخص آخر غير من انتقلت إليه، فإن الظاهر عدم تكليفه بتحصيلها منه مع الفسخ، مع احتماله فتأمل جيدا.
ولا فرق في ذلك بين سائر أقسام الخيار، لكن في القواعد في باب المرابحة " أن في سقوط خيار المشتري فيما لو أكذبه بالاخبار برأس المال مع التلف نظر " و