الثمن، لأن الأجل له قسط منه، بل يظهر - من الدروس وغيرها - اعتبار معرفة المتعاقدين تعيين المدة، فلو أجل بالنيروز - والمهرجان الذي هو عيد الفرس، والفضيح عيد النصارى، والفطير عيد اليهود، بناء على أنه يوم معين مضبوط عندهم ولم يعلمه المتعاقدان أو أحدهما لم يصح أيضا، للجهالة أيضا، وقد يناقش فيه باحتمال الاكتفاء فيه بانضباطه في نفسه كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق، فله شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص، و إن لم يعرف مقدارها، إلا أن للنظر فيه مجالا، وربما ظهر من التذكرة الاكتفاء به.
ولو أجل بالمشترك بين أمرين - أو أمور كالنفر من منى، أو ربيع أو جمادى - بطل كما نص عليه غير واحد، للجهالة، لكن في اللمعة " قيل: يصح " ويحمل على الأول، و لم نظفر بقائله، وعلله في الروضة - بعد أن ساوى في الحكم بينه، وبين التأجيل بيوم من الأسبوع - بأنه علقه على اسم معين، وهو يتحقق بالأول، قال: " لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به، ومع القصد لا اشكال في الصحة، وإن لم يكن الاطلاق محمولا عليه، ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك، قصداه أم لا، نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، واطلاق اللفظ منزلا على الحقيقة الشرعية ".
وفيه أولا أنه من الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع واتباعه في الاستعمال على الحقيقة الشرعية، وتخصيص محل البحث بما إذا قصد المتعاملان ما يراد من الاطلاق عند الشارع - بعد فرض علمهما أنه منصرف عنده إلى زمان معين وعدمه - موقوف على الاكتفاء بمثل ذلك، والظاهر عدمه، لوضوح الجهالة فيه.
وثانيا أنه لا حقيقة شرعية في المقام، ضرورة أن الشارع هنا لو حكم بالانصراف إلى أولهما، فليس إلا لاقتضاء العرف فيه ذلك، وحينئذ فمع الانصراف عرفا متجه، كما اعترف به في التذكرة نعم قال فيها: " لو قال إلى الجمعة حمل على الأقرب