" التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " وأنها أعم من الثمن والمثمن، وخيار الشرط والحيوان وغيرهما، قال: " ولو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهية بعد قبضه. وقبل انقضاء خيار المشتري أو البايع، فالتالف ممن لا خيار له بلا خلاف أجده، لما مر في كل من خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة (1) وأخصيتها من المدعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مع أن هذا الحكم غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو اجماع أو سنة على حدة في بعض صور المسألة، وهو على المشهور ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبايع وبالعكس، لكون المتلف مال من لا خيار له، المنتقل إليه بمجرد العقد، فيكون الحكم في الصورتين موافقا للقاعدة، مع تأيد أولهما بأخبار خيار الشرط (2)، و إنما المحتاج إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري وبالعكس لمخالفة الحكم فيهما للقاعدة المتقدمة جدا ولا إشكال فيه أصلا بعد قيام النص والفتوى باثباته فيهما، فيكون كل منهما بهما عن القاعدة مستثنى ".
وهو من غرائب الكلام ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن، بل ظاهر خبر معاوية بن ميسرة (3) من أخبار اشتراط الخيار برد الثمن، أن تلف الثمن من البايع وأنه ملكه وإن كان الخيار له. فمن العجيب دعوى أن النص والفتوى على كون الثمن من المشتري إذا كان الخيار للبايع خاصة، ومقتضاه الانفساخ كتلف المبيع إذا كان الخيار للمشتري خاصة الذي قد عرفت أنه مدلول النص والفتاوى. وأغرب من ذلك كله إن أراد تعميم هذا الحكم لسائر الخيارات في الثمن والمثمن، هذا كله على المختار من الملك بالعقد.
أما على القول الآخر فالصورة المخالفة عندنا للضوابط التي دلت عليها النصوص في الحيوان والشرط، موافقة للضوابط، لعدم انتقال المبيع حينئذ إلى المشتري، فتلفه