لمصادقته ملك الغير على المشهور من الانتفال بنفس العقد، والأصل في تصرفات المسلمين وقوعها على الوجه السائغ الصحيح فيكون فسخا - كما ترى، ضرورة عدم انحصار وجه الصحة في ذلك، ولا يتم في إجراء العقد خاصة عليها، وكون الفضولي على خلاف الأصل، لا ينافي قدحه في الدلالة على أن المراد الفسخ به تعبدا كالامضاء، فلا تتنقح دلالته على إرادة عدم الفسخ به.
نعم لا بأس بذكر هذه الأمور مؤيدة بعد دعوى الاجماع على الفسخ بكل ما لو وقع في المنتقل إليه كان إجازة ويكون هو العمدة حينئذ، لكن في فساد التصرف لو كان بيعا و نحوه، وصحته وجهان، بل قولان ينشئان من حصول الملك به، فلا يحصل شرط الصحة الذي هو سبق الملك، ومن أن الفسخ يحصل بالقصد المقارن للتصرف، فيتقدم ويحصل الشرط، وهو الذي اختاره الكركي وعليه فرع جواز الوطئ له، وفيه أنه حصل بالقصد لا بالفعل كما هو المفروض، بل لا بد من الالتزام في البيع ونحوه، كون وقوع تمام الصيغة الذي يحصل به مسمى التصرف، شرطا كاشفا عن حصول الانفساخ قبله آنا ما، وهذا وإن ارتكبناه في غير المقام، إلا أنه لمكان الدليل المخصوص الدال على الصحة، والحصر طريق الجمع بينه وبين ما دل على اعتبار سبق الملك بدعوى التقدم الذاتي، بخلاف المقام الذي لا يتوقف الحكم بالفسخ على صحة التصرف، بل يكفي ولو كان فاسدا أي لم يترتب عليه أثره، هذا إذا كان التصرف بالبيع ونحوه.
أما إذا كان بالانتفاع كاللمس والتقبيل والوطئ ونحوها، فيمكن القول بحصول الفسخ بها، وأنه مقارن للدخول في الملك من غير إثم، تحكيما لما دل على أن له الفسخ بأي فاسخ، يكون المستفاد من نفس ثبوت الخيار له على ما دل على حرمة التصرف في مال الغير، بحمله على ما لا يقارنه الملك من التصرف، خصوصا مع خفاء اندراج هذا الفرد، فزمان الفسخ حينئذ والدخول في الملك واللمس واحد. ولا بأس به. فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.