لظن أنه الخالي منه - من صدق اسم الحدث فيه، ومن أن المنساق من قوله " أحدث فيه حدثا " قصد الاحداث فيه، خصوصا بعد أن لم يكن عمومه لغويا، وقد يؤيده في الجملة عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف غير الناقل إذا لم يعلم بالغبن، ولكن لا يخفى عليك الفرق عرفا بين الحدث خطئا وبين الغفلة والنسيان، فهو من ذي الخيار مسقط لخياره، من غير فرق بين الاختبار وغيره، وخبر رد الامداد مع الشاة (1) القاضي بعدم سقوط الخيار بالحلب، مع الطعن في سنده وشذوذه، وعدم ظهوره في الرد بالخيار بل قد يظهر منه عدمه، ومنافاته لما دل على أن النماء في زمن الخيار للمشتري، - يمكن القول بأن استخراج الحليب الذي هو ملكه ليس إحداثا فيها، كما أن اشتراط بيع ما فيه الخيار بالايجاب قبل البيع في خبري الحلبي والسكوني الآتيين (2) من الشواذ التي لم يعمل بهما أحد فيما أعلم.
ومن ذلك كله يظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك والرياض وغيرها، فلاحظ وتأمل. نعم قد يتوقف فيما ذكره غير واحد - بل نسبه بعض الأساطين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، بل في الغنية نفي الخلاف عنه - من الفسخ بتصرف كل منهما فيما انتقل عنه، إذا لم يكن دالا على إرادة الفسخ فضلا عما علم منه عدم الدلالة أو كان ظاهرا لعدم الدليل إن لم يكن اجماعا على الحاقه بالتصرف الملزم بناء على السقوط به تعبدا، ودعوى الدلالة عليه - كدلالته في المنتقل إليه على الامضاء - يدفعها ما عرفت من عدم دوران السقوط في المقيس عليه على الدلالة، وليس في الأدلة، ما يقتضي التعبد هنا، بل ليس فيها ما يقضي باعتبار غير مقطوع الدلالة عليه من الأفعال، إلا فحوى ما دل عليه في الامضاء، ويمكن منعها إن لم ترجع إلى التنقيح ومنعه لعدم المنقح إن لم يكن اجماعا كما هو مفروض المسألة.
وأما الاستدلال عليه - بأن هذا التصرف لو لم يكن فسخا لكان ممنوعا منه شرعا