هنا الاجماع على سقوطه بالتصرف الذي هو غير قاطع، لكنه لا يتم بناء على أن السقوط به تعبدي، لا من حيث الدلالة كما سمعت قوله فيما تقدم.
نعم يمكن الاستدلال على الالتزام بالعرض بخبر السكوني (1) " فيمن اشترى ثوبا بشرط، فعرض له ربح فأراد بيعه؟ قال: فليشهد أنه قد رضيه واستوجبه، ثم ليبعه إن شاء، فإن أقامه بالسوق ولم يبعه فقد وجب عليه البيع " وهو - مع اشتماله على ما لا يقول به، من اشتراط بيع ذي الخيار، بالاستيجاب قبل البيع - يمكن منع دلالته، لاحتمال إرادة إقامة المستوجب في السوق منه، فيكون حاصله أنه مع الاستيجاب يسقط الخيار إن لم يبعه، ومتى قام الاحتمال، بطل الاستدلال، بعد منع الظهور فلاحظ وتأمل.
ثم لا يخفى عليك أن ذلك كله يجري في الإذن بما يقتضي الفسخ، والعرض الذي يقتضيه أيضا، ولو أذن أحدهما للآخر في نقل ما انتقل إليه - بناء على عدم الجواز مع تعلق حق الخيار، وفعل المأذون - سقط خيار المتصرف قطعا، وأما الإذن فقد جزم الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما بالسقوط أيضا بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه، وعلله في الجامع بعدم امكان فسخ العقد الواقع بإذنه، قال: " أما إذا لم يبع ففي كون مجرد الإذن إجازة إشكال، ومثله الإذن في ساير التصرفات الغير الناقلة للملك ".
قلت: يظهر وجه الاشكال في الأول مما ذكرناه أولا، لأن مرجعه إلى أن الإذن في الملزم ملزم أو لا، وقد سمعت الكلام فيه، إلا أنه غير جار فيما ذكره من التصرفات الغير الناقلة التي هي إذا وقعت إنما تلزم بالنسبة إلى المتصرف، فالإذن فيه لا يستفاد منه التزام الآذن بوجه من الوجوه، إلا إذا كان المراد من الإذن رفع ما حصل بسببه المنع أي الخيار، وحينئذ لا ينبغي التوقف في السقوط. وإن لم يفعل