أما اشتراطه في الصداق فلا بأس به، كما صرح به الفاضل والكركي، للعموم، وفي المتعة اشكال إن لم تكن مندرجة في النكاح الذي هو معقد الاجماع، وعلى المشهور في الثاني بل في المسالك أنه موضع وفاق، وهو الحجة، وإن كان فيه أنه نبه في الدروس وغيرها على أنه موضع خلاف. نعم هو لا يقدح في الاجماع الكاشف فإن تم كان هو الحجة، وإلا كان للنظر فيه مجال، وإن كان قد علل باشتراط القربة فيه، وهو مناف لاشتراط الخيار، وبأنه فك لا إلى عوض، فلا يقبله كالعتق، لكن فيهما معا منع.
ومنه ينقدح النظر في الحاق العمرى والحبس وما في معناهما به في جامع المقاصد للاشتراك في المعنى المذكور، بل وينقدح أيضا في عدم دخوله في الهبة قربة إلى الله تعالى، مع أنه قال في التذكرة: " وأما الهبة فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها، وإن اختل أحد القيود لزمت،.
وهل يدخلها خيار الشرط الأقرب ذلك " وظاهره تناولها خصوصا وقد نفى البأس عما ذهب إليه الشافعي من عدم دخوله في الوكالة والقراض والشركة والوديعة والجعالة، قال " لأنها عقود جائزة لكل منهما فسخها سواء كان هناك شرط خيار أو لا " فحمل كلامه هنا على الهبة الجائزة لا يخلو من منافاة له، فالأولى بناء دخوله في ذات القربة على التنافي بينهما، وعدمه، والحكم بجواز الدخول في اللازمة منها للعوض أو القربة، كما هو مقتضى تعميم المصنف وغيره للعموم، وبناؤه في غير ذلك على دخوله في العقود الجائزة وعدمه.
فعن الشيخ والقاضي والحلي: دخوله فيما سمعته عن الشافعي استنادا إلى العموم المقتضى إطراده في كل عقد جائز، ويقتضيه إطلاق المتن والغنية والإرشاد والقواعد و الدروس، ومنعه العلامة في المختلف والتحرير والكركي والشهيد الثاني، وقد سمعت نفي البأس عنه في التذكرة لعدم تأثير الشرط في الجائز بالأصل، ويضعف بعدم اشتراط التأثير في الشروط، فإن منها ما يؤكد مقتضى العقد، فإن أريد خصوص المؤثر هنا عاد النزاع إلى اللفظ، على أنه قد يؤثر فيهما لو لزم الجائز كالهبة بالتصرف مثلا، فإن له الفسخ حينئذ بالشرط، وكذا