نعم قد يتوقف في صدق الاحداث بالبيع ونحوه بناء على عدم نفوذه على الخيار للآخر، بل لعل صدق عدم الاحداث عليه أولى، خصوصا بعد تفسير الاحداث في الصحيح (1) بمثل التقبيل واللمس، واحتمال كون التهيأ للصحة ولو بالإجازة احداثا بعيد.
ولكن التحقيق الجواز في الجمع من غير فرق بين العتق وغيره " لأن الناس مسلطون على أموالهم " (1) ولم يثبت مانعية تعلق حق الخيار، وليس فيه إبطال لحق صاحبه، لانتقاله إلى القيمة حينئذ أو المثل، أو أن له التسلط على فسخ العقد الآخر على اختلاف الوجهين أو القولين الذين أقواهما الأول، لاطلاق ما دل على اللزوم، وانقطاع الملك الحاصل له بالعقد الأول بما وقع له من العقد الثاني، فيقع الفسخ من ذي الخيار على ما ليس بملك له، إلا أنه لما كان الحق متعلقا بالعقد الذي وقع على العين التي نقلها الشارع إلى القيمة أو المثل، فالفسخ يفيد انتقالها إليه كما لو تلف، ولا فرق بين الوطئ وغيره من الانتفاعات كما هو ظاهر المحكي عن المبسوط وصريح التحرير، و احتمال الحبل - فتكون أم ولد فيمتنع رد عينها بعد تسليم امتناع الرد به كما هو الأصح - غير صالح لتخصيص ما دل على تسلط الناس على أموالهم، وإلا لامتنع الانتفاع بها في غيره، لاحتمال التلف به أيضا، كما أنه لا فرق بين العتق وغيره، وبناؤه على التغليب غير صالح للفرق هنا بعد ما عرفت.
ومن ذلك كله ظهر لك ما في كلام الفاضل في القواعد فإنه جزم بعدم نفوذ بيع المشتري ووقفه وهبته إذا كان الخيار لهما أو للبايع إلا بإذن البايع، واستشكل فيه في العتق وجزم بجواز الوطي له، كباقي وجوه الانتفاع تارة، وتردد فيه بالخصوص من بينها أخرى، بل والشهيد في الدروس حيث أطلق التردد في جواز تصرف المشتري إذا كان الخيار مختصا بالبايع، وفي تصرفه أيضا، والبايع مع اشتراك الخيار بينهما، إذ لا إشكال