إن لم يذكروا غيره في المقام بل لا يخلو عن قوة، إلا أنه يمكن أن يتحصل من كلامهم في غيره وهو بيع من لا خيار له، أن فيه وجوها أخر أيضا.
منها - البطلان، نظرا إلى أن حق الخيار كحق الرهانة لا يصح معه التصرف إلا بالإذن، ومنها - الصحة لكن متزلزلة كالأصل، لعدم زيادة الفرع عليه، وفيه قوة أيضا ومنها - التفصيل بين العتق ونحوه وغيره، فينفذ في الأول وينتقل إلى المثل والقيمة دون غيره، ولتحرير ذلك محل آخر، كما أن ما فيهما أيضا من أنه كذلك يرجع بالمثل أو القيمة لو وجدها على ملكه مع عدم امكان ردها كالمستولدة، يحتمل أيضا احتمالا آخر تقدم في بيع أم الولد، وهو أنه تنقل إليه لسبق حقه على الاستيلاد فلا يؤثر منعا.
وكيف كان فإذا استمر المانع استمر السقوط، وفي الروضة " وإن زال قبل الحكم بالعوض بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود، ولو كان العود بعد الحكم بالعوض ففي رجوعه إلى العين وجهان، من بطلان حقه من العين، وكون العوض للحيلولة وقد زالت " وفيه أولا أنه لا يعقل للحكم بالعوض بعد الفسخ معنى معتبر يترتب عليه ما ذكره، بل المدار على حال الفسخ الذي به يتشخص ما للفاسخ من العين أو المثل أو القيمة، فلو رجعت العين أو زال المانع قبله، اتجه فيه ما ذكره، مع احتمال الفرق بين الاستيلاد وغيره، فيرجع العين فيه دون المبيع ونحوه. نعم يمكن الحاق فسخ البيع بالإقالة به، لا ما إذا تملكه جديدا بسبب آخر، ومن ذلك يعلم الحال فيما لو رجعت أو زال المانع بعده، ولعل الأقوى عدم الرجوع بالعين إذا فرض عودها إلى الملك بسبب آخر، وفسخ الخيار إنما يقتضي ابطال ملكه لها بذلك السبب لا مطلقا فتأمل جيدا.
وإن وجد العين منتقلة بخيار ففي الروضة والمسالك أيضا " ألزم بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم، فإن تعذر فسخه المغبون " وفيه أنه لا دليل على شئ من ذلك، بل مقتضى كون الفسخ بالخيار ابطال المعاوضة الأولى ورجوع كل عوض إلى صاحبه إن كان موجودا وإلا