فبدله الانتقال إلى القيمة وعدم الالزام بالفسخ هنا، ضرورة أنه حال الفسخ ينبغي انتقال شئ إليه في مقابلة ما رده من العوض وليس إلا القيمة لا الالزام بفسخ البيع، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره السقوط بالتصرف المخرج فتأمل جيدا.
وإن وجدها منقولة المنافع ففي الروضة والمسالك " جاز له الفسخ وانتظار انقضاء المدة ويصير ملكه من حينه وليس له فسخ الإجارة، وتظهر الفائدة في ملك ما لا يدخل في ملك المنفعة المنقولة من حمل وثمرة واستخدام وعتق ونحوها " وعلى كل حال فليس له عوض المنفعة التي استوفاها المالك بالإجارة، كما أن الظاهر وجوب رد العوض لو فسخ قبل انقضاء المدة لعود الملك إليه بالفسخ، واحتمال العدم - كما في المسالك لعدم التمكن من الانتفاع التام - ضعيف، ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة ففي الروضة له الفسخ وفيه اشكال خصوصا بناء على عدم جواز فسخ الإجارة الجائزة باشتراط خيار له اللهم إلا أن يكون مدار فسخ السكنى على من أنتقل إليه الملك.
هذا كله إن لم يكن التصرف في الثمن تصرفا مخرجا أو مانعا من الرد و إلا سقط خياره كما عرفت، والنظر السابق الذي عرفته وعرفت ما فيه آت هنا، والظاهر أن الاتلاف أقوى من التصرف في الاسقاط هنا كما اعترف به في جامع المقاصد قال: " أما لو تلف بنفسه ففي سقوط الخيار تردد، ينشأ من عدم التمكن من رد العين، ومن عدم التقصير من المشتري فلا يسقط حقه " ومقتضى ما تسمعه من الروضة الجزم بعدم السقوط، بل ظاهره ذلك مع الاتلاف أيضا وأنه يرد المثل أو القيمة حينئذ، ولكنه كما ترى، ضرورة أن الوجه في السقوط بالتصرف المخرج عن الملك ليس إلا لتعذر الرد الذي هو الأصل في اقتضاء الفسخ، لا للدلالة على الرضا، وإلا لم يفرق بين سائر التصرفات، ولا ريب في أنه أقوى تعذرا من التصرف، بل لعله كذلك أيضا بالتلف بآفة، وعدم التقصير لا ينافي السقوط لتعذر الرد هو مقتضى الفسخ بالخيار، وإن خرج منه تصرف غير المغبون ولو باتلاف للاجماع على عدم سقوط خيار المغبون بذلك هذا. وكان رد القيمة أو المثل مبني على عدم