أهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر أو العشرة بثلاثة عشر، ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك الذي فيه الفضل الذي أخذ منا بشراء وقد باع وقبض الثمن منه، فبعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يئتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء، فقال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرده عليه " وفي موثق إسحاق بن عمار (1) " حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال:
سأله رجل وأنا عنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي؟ قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها نخل كثير فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى لو احترقت كانت من ماله " إلى غير ذلك من النصوص، ونحوه اشتراط المشتري رد الثمن برد المبيع في مدة معلومة، لعموم المقتضى، فلكل منهما حينئذ ذلك، اتحدت المدة أو اختلفت، كما أن لكل منهما اشتراط الرجوع في الكل برد الكل أو البعض، وفي البعض برد البعض الخاص وما دونه، ولو اشترط الكل أو أطلق الرد لم يتخير برد البعض وإن قل الباقي، ولو اشترط البعض تخير برده كملا دون البعض منه، واللزوم من أحدهما لا ينافيه الجواز للآخر.
لكن قد يظهر من النصوص وجملة من العبارات عدم احتياج الانفساخ إلى أزيد من الرد، وهو إما لأنه المشروط، أو لأن به يحصل اختيار الفسخ، وفي الأول أن القدرة إنما تتعلق بالفسخ دون الانفساخ. فلا يصلح اشتراطه إلا بواسطته، اللهم إلا أن يستند في الجواز إلى ظاهر صحيح سعيد بن يسار (2) وخبر معاوية بن ميسرة (3) وموثق إسحاق (4) مؤيدا بعموم " المؤمنون عند شروطهم " القاضي بصحة ما لم