لكن في اللمعة " ولا يسقط بالتصرف إلا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه، ثم قال: و " فيه نظر، للضرر مع الجهل بالغبن، فيمكن الفسخ والزامه بالقيمة أو المثل، وكذا لو تلفت العين أو استولد الأمة، وظاهره بل كاد يكون صريح الروضة في أول كلامه عدم سقوط خيار البايع لو كان هو المغبون وقد تصرف فيه تصرفا مخرجا، وهو كما ترى لا نعرف له وجها ولا دليلا، بل ولا موافقا.
نعم في جامع المقاصد " لو تصرف البايع في الثمن فهل يسقط خياره أم لا؟ وهل يفرق بين التصرف المخرج عن الملك، وغيره؟ لا أعلم في ذلك تصريحا " لكن في عبارة التذكرة ما يقتضي عموم سقوط الخيار هنا بالتصرف إذا كان مخرجا عن الملك، فإنه قال: " ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون، للاستصحاب إلا أن يخرج عن الملك ببيع وعتق وشبهه، لعدم التمكن من استدراكه " هذا لفظه، وهو شامل لما قلناه، مع احتمال أن يريد به تصرف المشتري خاصة إذا كان هو المغبون، لكن ما استدل به بعينه قائم فيما ذكرناه.
قلت: لا ينبغي التأمل في عدم الفرق كما هو مقتضى إطلاق القواعد وغيرها والأدلة وصريح الروضة في آخرها والمسالك وغيرها، بل الظاهر ضعف ما ذكره من النظر الذي قد اعترف في الروضة بأنه لم يقف على قائل به، لأصالة اللزوم في العقد، ولأن المعلوم من ثبوت الخيار ما دامت العين على ملكه، وقيام قيمتها مقامها في ذلك مع التصرف فيه محتاج إلى الدليل، وفرق واضح بين المقام وبين الانتقال إلى القيمة لو كان المتصرف غير ذي الخيار الذي هو تصرف في حق غيره، فيتجه الانتقال إلى القيمة بخلاف المقام الذي كان التصرف فيه من ذي الحق، فسقوطه في الحقيقة مستند إلى فعله، بخلاف الأول الذي مبناه معلومية عدم سقوط حق شخص بتصرف آخر، فاطلاق الأصحاب حينئذ عدم السقوط بالتصرف إلا المخرج منه في محله، فتأمل جيدا.
وحاصل البحث في المسألة وفروعها أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون