في المبيع المغبون فيه أو في ثمنه أو فيهما، ثم إما أن يخرج عن الملك، أو يمنع من الرد مانع كالاستيلاد أو يرد على المنفعة خاصة كالإجارة، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، أو الحكمية كقصارة الثوب أو المشوبة كصبغه، أو النقصان بعيب ونحوه، أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي أو الأجود أو الأردى أو بغيرها أو بهما على وجه الاضمحلال، كالزيت يعمل صابونا، أو لا يوجب شيئا من ذلك، ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده، أو لا يزول، والمغبون إما البايع، أو المشتري، أو هما، فهذه أكثر أقسام المسألة، و مضروبها يزيد على مأتي مسألة وهي مما يعم بها البلوى وحكمها غير مستوفى في كلامهم.
وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البايع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا، فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغيرا توجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردها أخذها، لعودها إلى ملكه بالفسخ، بل وكذا إن وجدها متغيرة بصفة محضة كالطحن والقصارة ونحوهما، لكن في المسالك " في استحقاق المشتري أجرة عمله، وجه قوي " وفي الروضة الجزم به بل قال فيها: " وإن زادت قيمة العين شاركه في الزيادة بنسبة القيمة " وفيه أن العمل قد وقع في ملكه فلا يستحق به عوضا، وزيادة القيمة إنما كانت بصفة راجعة إلى المال بنفسه، وإن كانت بعمله فلا يستحق بها شركة.
فمن الغريب جزمه بذلك خصوصا بعد رجوعه بأجرة العمل كما هو واضح، نعم إن كان التغير صفة من جهة وعينا من أخرى كالصبغ صار شريكا بنسبته إذا فرض زيادته بذلك، مع احتماله مطلقا، ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ المبيع وتخير بين القلع بالأرش والابقاء بالأجرة، لأنه مقتضى الجمع بين الحقين، إذ الوضع كان بحق، ولو رضى ببقائه بها واختار المشتري قلعه، فالظاهر أنه لا أرش له بل كان عليه تسويته، ولو كان زرعا وجب ابقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة، وليس له