القلع بالأرش لأن له أمدا ينتظر، وإن وجدها ناقصة ففي الروضة " أخذها مجانا كذلك انشاء " وفي المسالك " إن لم يكن النقص بفعل المشتري، وإن كان بفعله فالظاهر أنه كذلك " أي يأخذها مجانا ولا شئ له، لأنه تصرف في ملكه تصرفا مأذونا فيه فلا يتعقبه ضمان.
وفيه أن النقصان بفعل الله أو بفعله كتلف العين وإتلافها فكما أنه لو فسخ ووجدها تالفة أو متلفة يرجع بالقيمة فكذا هنا، واحتمال سقوط الخيار هنا مناف لاستصحابه والعين كالمضمونة في يد من لا خيار له لذي الخيار، نحو العكس الذي ستسمع التصريح من الروضة بضمانها كلا وبعضا وإن كان من قبل الله تعالى، وإن كان فيه ما فيه، وإن وجدها ممتزجة بغيرها ففي الروضة والمسالك " أنه إن كان بمساو أو أردى صار شريكا إن شاء، وإن كان بأجود، ففي سقوط خياره أو كونه شريكا بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح أوجه، وفي ثانيهما أن الثالث لا يخلو عن قوة، لبقاء ماله وأصالة بقاء خياره ".
وفيه مضافا إلى عدم ذكر الأرش إذا فرض النقص بالمزج بالأردى، وعدم تقييد الشركة بنسبة القيمة، أن الثاني هو الأقوى وأنه لا فرق بينه وبين المزج بالأردى، لكن على معنى الشركة في الثمن لا العين، للزوم الربا في الربوي بناء على عمومه لكل معاوضة ولعدم المعاملة بينهما والامتزاج أعم من ذلك كما هو واضح، وكأن الأول مبني على سقوط الخيار بالتلف ولو كان من فعله، وهو غريب.
ومنه يعلم ما في قوله فيهما أيضا متصلا: " ولو مزجه بغير الجنس بحيث لا يتميز فكالمعدومة " إن أراد بذلك سقوط الخيار، فتأمل جيدا، فإنه يمكن إرادته سقوط الخيار في العين على معنى الانتقال إلى المثل أو القيمة، وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالبيع ونحوه، ففي الروضة والمسالك وغيرهما، رجع بالمثل أو القيمة، و لعله للجمع بين ما يقتضي بقاء الخيار، وعموم ما دل على صحة العقد ولزومه، وهذا و