" والأقرب عندي الجواز على كراهية، للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا لفقد شرطه، وهو التقدير بالكيل أو الوزن، المنفي في الحيوان الحي، وأما الكراهية فللاختلاف، بل صرح بعد في كلامه بأن المنع على تقديره إنما هو من جهة الربا " وفيه ما عرفت ولعل ما في النافع والتحرير والإرشاد من الحكم بالجواز مبنيا على أن كون المنع للربا، و هو منتف لفقد شرطه، كالمحكي عن الآبي والخراساني والكاشاني، أو لأن غياثا بتري لا يعمل بخبره.
وفي الأول ما عرفت، وفي الثاني مع أن غير واحد وصف الخبر بكونه موثقا، بل في المختلف أن أصحابنا وثقوه وهو منجبر بما عرفت، ومعتضد بالاجماعين السابقين، ومنه يعلم الحال في المناقشة في متنه للتعبير فيه بلفظ الكراهة.
ونحوها المناقشة بأن مقتضاه مطلق المعاوضة، وأن المنع ولو بغير الجنس و الأصحاب لا يقولون به، إذ يدفعهما انصراف البيع والجنس منه، أو إرادة ذلك منه ولو بمعونة كلام الأصحاب، واحتمل في الرياض إرادة المثال بذكر البيع في الفتاوى وهو بعيد، مناف لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن منعه من النص والفتوى، فظهر لك من ذلك كله أن قول ابن إدريس ضعيف، وإن وافقه عليه جماعة ممن تأخر عنه، كالمصنف في النافع والفاضل والمحقق الثاني والشهيدان في الحواشى والمسالك والروضة وغيرهم، إلا أن منشأ الجميع ما عرفت مما هو واضح البطلان، فالقول حينئذ بما عليه المشهور لا يخلو من قوة.
لكن قد ظهر لك من كلام هؤلاء المتأخرين أنه لا إشكال في المنع في المذبوح لوجود شرط الربا فيه، وقد عرفت المناقشة فيه، فبناء على ظهور الخبر ومعاقد الاجماعات في الحي، يتجه الجواز حينئذ في المذبوح لعدم شرط الربا فيه، اللهم إلا أن يدعى الاجماع عليه من الجميع، ودونه خرط القتاد، بعد أن علمت أن البحث في تلك العبارات في الحي لا في المذبوح، كما عن الأردبيلي الجزم به، ولا في الأعم منه ومن