في بعض وإلا الحرام في آخر، وللاجماعين المعتضدين بالشهرة.
- لا أن الحجة فيه تحقق الربا، كي يرد عليه أن الحيوان غير موزون، إذ الظاهر إرادة الحي في محل النزاع، كما اعترف به في المسالك، بل هو ظاهر التذكرة أو صريحها، كالمحكي عن السرائر بل عن نهاية الإحكام وفخر المحققين وغيرهما جعل النزاع فيه، فما عساه يظهر من المختلف من كون النزاع في الأعم - ومن المحكي من مجمع البرهان في خصوص المذبوح - في غير محله، كما أن الاستدلال عليه في المحكي عن إيضاح النافع بأن القوم أجروا ما يجري عليه الوزن عادة مجرى الموزون وإن كان في الحال غير موزون، ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر على النخل كذلك أيضا، ضرورة عدم الدليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة خلافه، خصوصا ما دل (1) منها على جواز بيع الثوب بالثوب وبالغزل، لخروجه بالصفة عن كونه موزونا الذي أفتى به الفاضل والشهيد والمحقق الثاني، بل ربما ظهر منهم أو بعضهم تعدية الحكم إلى الآنية من الحديد والصفر، إذا لم تجري العادة بوزنها، بل و المصنوع من النقدين كالخاتم والظروف والمراكب المحلاة، فما حكاه عن القوم لم نتحققه.
نعم قال في القواعد والتذكرة والتحرير: " إن المراد أي في باب الربا جنس المكيل والموزون، وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة، أي القطعة من الحديد "، وظاهره كما اعترف به في الحواشى المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد أنه يجب الكيل والوزن في البيع إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل، فلو بيع ما لا يوزن عادة لقلته أو كثرته وجنسه مكيل كفى في صحة بيعه المشاهدة، إذا بيع بغير جنسه، و أما إذا بيع بجنسه لم يجز كما في الأول ولا بد من المساواة كيلا إن كان مكيلا وإلا فوزنا، كما في الثاني، ويمكن أن يكون ذلك في خصوص ما كان المانع من كيله أو وزنه القلة أو الكثرة، لا غيرهما من الأحوال، ككون الثمرة على الشجرة ونحوها، وهو لا يخلو من نظر.