نكرهه " وصحيح ابن مسكان (1) المروي في الفقيه مرسلا مقطوعا قال: " سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: فلا يصلح، ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا ".
لكن فيه بعد تقييد الاطلاق بما عرفت، عدم صدق اعتبار العد في ذلك، فيكون حينئذ ما في الخبرين مع معارضته بما سمعت، مخالفا للاجماع، ولعله لذا نفى الخلاف في المختلف عن بيع الثوب بالثوبين نقدا، فلا بد من عدم إرادة الحرمة من الكراهة، ونفي الصلاحية، أو على إرادة خصوص النسيئة منه، لما في المقنعة لا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن، واحد باثنين وأكثر من ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة كثوب بثوبين، وبعير ببعيرين، وشاة بشاتين ودار بدارين، ونخلة بنخلتين يدا بيدا نقدا، وإن باع ذلك نسيئة كان البيع باطلا، ونحوه عن المراسم.
وفي النهاية " وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه، والجنس واحد نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، مثل ثوب بثوبين، ودابة بدابتين، ودار بدارين، وعبد بعبدين، وما أشبه ذلك، إلى أن قال في آخر المبحث. وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، والجنس واحد، ولا يجوز ذلك نسيئة، مثل البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والحلة بالحلتين، وما أشبه ذلك "، ونحوه في المحكي عن العماني وابن الجنيد والخلاف في عدم جريان الربا في المعدود، والمنع نسيئة في نحو ما عرفت.
وفي الوسيلة " السادس أي بيع المعدود بالمعدود، ويجوز التبايع فيه متماثلا و متفاضلا، نقدا لا نسيئة، إذا كانا من جنس واحد، مثل بيع بيضة ببيضتين، وجوزة بجوزتين، وحلة بحلتين " وفي الغنية " ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا أو متفاضلا، سواء كان صحيحا أو كسيرا نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، في الظاهر من روايات أصحابنا و طريقة الاحتياط تقتضي المنع منه "