وفاقا للمحكي عن الشيخ لأن المنساق إلى الذهن كون الإضافة بمعنى من التبعيضية، فيساوى حينئذ بوضيعة درهم من كل عشرة.
لكن في المسالك " تبعا لما عن الميسية أن الإضافة بمعنى من، لا تكون إلا في من البيانية لا التبعيضية، نحو خاتم فضة، وباب ساج، وهو منتف هنا، لاشتراطها بصحة إطلاق المجرور بها على المبين، كما في قوله تعالى (1) " فاجتنبوا الرجس من الأوثان " وقد صرح بذلك المحقق الرضي وابن هشام وناهيك بهما، وحينئذ فينتفى القول بحمل الإضافة في المسألة على معنى من رأسا، لأن الموضوع المضاف بعض العشرة ولا يصح الاخبار بها عنه فتعين كونها بمعنى اللام، قلت: فيكون الثمن حينئذ أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا نحو المثال الآتي وفيه مضافا إلى ما تسمعه من المناقشة في المثال المساوي له، منع اعتبار ذلك في الإضافة، قال الزمخشري فيما حكي من كشافه في تفسير قوله تعالى (2) " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " أنه يجوز الإضافة بمعنى من التبعيضية كأنه قيل ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه.
وعن السيد الشريف أنه نص في بيان معنى فاتحة الكتاب، أن الإضافة بمعنى من قد تكون في من التبعيضية، ونقله عن بعضهم وعن صاحب الكشاف، ومن ذلك ينقدح قوة جواز الإضافة بمعنى التبعيض الذي هو أعم من البيانية التي ذكرها، وأنه لا يعتبر صحة الحمل ولعل التبعيض بالمعنى المزبور حاصل حتى فيما ذكره من المثالين، خصوصا وقد ذكر هذا الاحتمال جماعة من المحققين، كالشيخ والمصنف والفاضل والشهيد وفخر الاسلام والمحقق الثاني وغيرهم، حتى أن جماعة توقفوا في الترجيح بينه وبين كون الإضافة بمعنى اللام، بل صرح بعضهم بالبطلان مع عدم القرينة لتكافؤ الاحتمالين، وكل ذلك دليل على صحته، وإن كان الأقوى ترجيحه على اللام بالتبادر في عرفنا الآن، وترجيح ذلك عليه بالقياس على المرابحة، فإنه إذا قال: رأس مالي مثلا عشرون، و بعتك برأس مالي مع مواضعة العشرة درهمين ونصف، فلو فرض أن ذلك كان بصيغة