ووصل الشعر وما شابهه) يثبت به الخيار إذا شرط فبان الخلاف، بل في المسالك الاجماع عليه لما عرفته سابقا مما دل على ذلك، إلا أنه بين الرد والامساك مجانا ضرورة عدم كونه عيبا، فلم يبق إلا جهة الشرطية.
نعم لو كان المشترط مما يكون فقده عيبا اتجه ذلك كما هو واضح، أما إذا لم يشترط واشتراها محمرة ذات شعر فبان أنها ليست كذلك، فالمشهور بين الأصحاب أنه (تدليس، فيثبت به الخيار) بين الرد والامساك مجانا، من (دون الأرش) إذا لم يكن قد بان عيب فيها كغيره من أنواع التدليس الذي لم أجد خلافا في ثبوت الخيار به، بل قد سمعت الاجماع بقسميه على ثبوته بالتصرية التي هي فرد منه، مضافا إلى خبر الضرار (1).
(وقيل) كما عن الخلاف أنه (لا يثبت به الخيار) ذكر في الجعد والتحمير والتبيض، ولعل وصل الشعر مثلها عنده، بل قيل إنه ظاهر التحرير والإرشاد والدروس، وإن كان قد يناقش فيه باحتمال نفيه من حيث العيب ردا على ما يفهم مما عن المبسوط، بل لعله ظاهرها أو ظاهر بعضها لا من حيث التدليس، بل لعل ما في الخلاف كذلك، لكن لم يحضرني فيرتفع الخلاف حينئذ من أصله.
(و) على تقديره فلا ريب في أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، إذ لا مجال لاحتمال كونه غير تدليس، كما أنه لا مجال لعدم ثبوت الخيار به على تقديره، بل لا يبعد ثبوت الخيار وإن لم يكن من فعل المولى: لحصول الضرر على المشتري بذلك دون البايع، لعدم وجود الصفة في مبيعه في الواقع، والله أعلم.
بقي (القول في لواحق هذا الفصل، وفيه مسائل، الأولى: إذا قال البايع بعتك بالبراءة) من العيوب (وأنكر المبتاع، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للبايع بينة) بلا خلاف يعرف، كما اعترف به بعضهم لقوله صلى الله عليه وآله (2) " البينة على