إذا علم به، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة، وإلا فمن حين العلم وكأنه بناه على أن منشأ الفور الاقتصار على المتيقن في مخالفة ما يقتضي لزوم العقد، أما إذا كان جايزا كما في الفرض فلا مقتضى للفور، وفيه أن التوسعة من جهة أخرى لا تقتضي التوسعة من غير تلك الجهة كما هو واضح، فالمتجه حينئذ فوريته بناء عليها وإن كان في الثلاثة، فإن لم يفعل سقط، وإن بقي الخيار من الجهة الأخرى وستسمع ما في القواعد.
الثالث: قد ظهر لك مما ذكرنا أنه تثبت الخيار متى تثبت التصرية، ولا يتوقف على مضي الثلاثة، وما في التحرير من أنه لا تثبت قبل انقضاء الثلاثة علي إشكال يمكن أن يكون مبنيا على امكان ثبوت التصرية قبلها وعدمه، لا أنه يشترط مضي الثلاث وإن عرف التصرية، ولذا صرح فيه قبل ذلك بأنه لو علم بالتصرية قبل الحلب بالاقرار أو البينة ردها من غير شئ وقال في القواعد " ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار، ولو علم بها قبل الثلاثة تخير على الفور.
لكن في الدروس " لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار بها، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخير، قاله الفاضل مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها " قلت لعل وجهه ما عرفت، وقد تلخص من جميع ما ذكرناه أن خيار التصرية يستقل عن خيار الحيوان، ولا مدة له، بل هو على البحث في نظائره أنه على الفور أو التراخي، من غير فرق بين الثلاثة وما بعده، وأن الاختبار المذكور لا دليل شرعا عليه حتى يترتب الحكم على إطلاقه، بل هو يبين على نحو غيره من الموضوعات العرفية، فلا يتقيد بالثلاثة، وخصوصا مع إرادة النقصان في جزء منها المحتمل كونه للمكان أو للمرعى أو غيرهما، وبذلك مضافا إلى ما سمعته في مطاوي البحث، يظهر لك النظر في جملة من كلمات الأصحاب كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد ظهر أن الخيار في التصرية مخالف لقاعدة السقوط بالتصرف