بمنزلة الخلقة الأصلية، وإن كانت عارضة إذ قل ما يوجد فيهن الأبكار، فلا اغترار بأصالة السلامة التي هي بمعنى الغلبة، بل قد عرفت أن خبر محمد بن مسلم (1) المشتمل على تعريف العيب مداره الزيادة والنقيصة على أصل خلقة أغلب ذلك النوع، لا أقل من الشك، مع أنه لا جابر له في خصوص المقام، مضافا إلى خبر سماعة (2) " سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك، قال: لا ترد عليه، ولا يجب عليه، شئ إنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها " المنجبر بما سمعت.
لكن قد يقال: بمنع عدم صدق العيب عرفا بعد أن كانت البكارة مقتضى الطبيعة والخلقة الأصلية، في جميع النوع، وغلبة العروض في خصوص المجلوب منها لا ينافي ذلك، كما أن خبر سماعة - مع أنه ظاهر في الشرط الذي ستسمع شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم على ثبوت الخيار له، ولذا حملوه على أجله بكونها عند البايع، لغبلة زوالها بالعوارض، بل ربما كان التعليل فيه ألصق بهذا من غيره، ومعارض لخبر يونس (3) ومحتمل لكون عدم الرد للتصرف فيكون المنفي فيه عدم شئ مخصوص من العشر ونحوه، لا الأرش - لا دلالة فيه على عدم العيب، ضرورة إمكان كون عدم الرد به للغلبة التي تصيره كالعيب الذي أقدم عليه المشتري أو تبرأ منه البايع، وأنه بها يرتفع الاغترار بأصل السلامة، ولا ينزل إطلاق العقد على السالم فيبقى حينئذ أصل اللزوم بحاله.
ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك، بإرادة نفي العيب الموجب للرد، والأرش، كما سمعته من معقد نفي خلاف كشف الرموز، ويؤيده ما تسمعه من أن المشهور ثبوت الأرش مع الشرط، ولولا أنه عيب، لم يتجه ذلك، بناء على ما عرفت من عدم توزيع الثمن على الشرائط، واحتمال أنه لخبر يونس الآتي (4) لا لأنه عيب كما ترى.