بل هذا كاد يكون صريح قوله عليه السلام في صحيح ابن رئاب (1) " فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب البيع " إذ مفهومه أن العقد على الخيار إن لم تمض، فالمنكسر في النهار والليل حينئذ داخلان في حكم البقاء على الخيار إلى حصول الغاية، لا في مفهوم الأيام المنافي للغة والشرع والعرف، كدعوى صدق اليوم على الملفق من يوم آخر أو من الليل المنافية للثلاثة أيضا، وحينئذ فالخيار في الزيادة على الأيام الثلاثة مستفاد من دليل الخيار بالتقريب الذي ذكرناه - فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع في كثير من المقامات لم أجد من تنبه له، مع أنه بالتأمل في المقام وغيره يمكن القطع به لمن رزقه الله تعالى اعتدال الذهن.
نعم لا اشكال في ثبوت مشروعية التلفيق في الجملة، ضرورة أن الكسر كما يكون في الأيام، يكون في الشهور والسنين، وفي غير واحد من النصوص (2) في قوله تعالى (3) " براءة من الله ورسوله إلى قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " قال: فهذه أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر وهو كالصريح في التلفيق في الأشهر، بل وإنه يجبر الأولين من الأخر وإن ذلك كله مصداق أربعة أشهر فتأمل جيدا والله العالم، ولا يسقط هذا الخيار بالتبري من العيوب، وإن كان الحكمة في شرعه خفاء العيب غالبا، إلا أنه يجب انعكاسها.
ويعم هذا الخيار كل حيوان الصامت والناطق ممن لا ينعتق عليه، على ما سمعته في خيار المجلس، وفي اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع وثبوت الخيار وجهان، أشبههما العدم، ويثبت في حيوان البحر وإن أخرج من الماء واشترطنا امكان البقاء، لامكان عوده إلى ما يعيش فيه، فلو تركه المشتري على الجدد حتى مات فلا ضمان على البايع، لأنه هو الذي أتلفه، والله أعلم.