أخذ ماله كله، إلا أن يكون إلى جنب تلك له أيضا أرضون، فليوفيه، ويكون البيع لازما، وعليه الوفاء بتمام المبيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله " واشتماله على ما نقول به مع إمكان تأويله، لا يمنع من العمل بالباقي، وإشكال ذلك كله - بأن ما فات لا قسط له من الثمن، لاستحالة تقسيط الثمن على الأجزاء أو العلم، لعدم الفائت، وعدم المماثل له، فاستحال تقومه، فاستحال ثبوت قسط له، خصوصا إذا كانت الأرض المشتراة مختلفة الأجزاء، وفرض الفائت من الجيد أو الردي تحكم، فاتضح أن الفوات هنا كفوات صفة كمال، وهو كم، والكم عرض فكان كالتدليس، وفرق بينه وبين ما إذا باع عبدين، فبان أحدهما مستحقا، لأنه في هذه لم يسلم المبيع وهو مجموع العبدين، وهنا قد سلم المبيع وهو مجموع الأرض، وإنما فقد منها كونها بقدر الجريب الواحد عشر مرات مثلا، وهذا وصف يعد كمالا، ولا يعد نقصه عيبا، و بأن التقسيط يؤدي إلى جهالة الثمن في الجملة والتفصيل - يدفعه إمكان كون طريق التقويم بأن هذه الأرض المشخصة من غير زيادة عليها ولا نقيصة على فرض أنه عشرة أذرع، ولو للاشتباه فيها، قيمتها كذا وعلى فرض أنها خمسة قيمتها كذا، فينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى، ويؤخذ من الثمن بنسبته، فلا يحتاج حينئذ إلى إضافة شئ إليها كي يستشكل بأنه يستحيل تقويمه لعدم المماثل، حتى يجاب عنه بأن الغالب في الأرض التساوي، فيفرض كونه مساويا لها، مع أنه قد يستشكل بأنه قد يفرض كونها مختلفة، فيلتزم كون الفائت مختلفا على نسبة اختلافها، إذ الجميع كما ترى، ولا جهالة حال العقد بعد الاقدام منهما على مقابلتها بالثمن على أنها عشرة، كما أنه لا يقدح الجهالة في التقسيط بعد معلومية المقابلة في الجملة.
ومن ذلك ظهر لك الوجه في قول المصنف (ولو زادت كان البايع بالخيار بين الفسخ والإجازة بجميع الثمن، وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه) لعدم موجب التقسيط