الدروس والروضة والفاضل المقداد (لأنه لا عتق إلا في ملك) (1) وفيه أنه في الملك لكون المعتق هو المشتري، ولا دليل على اشتراط ملكية المعتق عنه على أنه لو سلم فهو اشتراط لادخاله في ملكه، ثم عتقه عنه، ولا بأس به، بعد إن لم يكن الشرط بيعه عليه الذي قد عرفت منعه فيما تقدم، لعدم توقف العتق المشترط عليه، فالصحة حينئذ أقوى: ولو شرط في عتقه عن المشتري التبرع لزم الشرط، وكذا المجانية، أما لو شرط عتقه عن كفارة المشتري، ففي المسالك (صح، وفائدة الشرط التخصيص لهذا العبد بالاعتاق) قلت: بل فائدته عدم إجزاء العتق تبرعا عن الشرط إذا كان للبايع غرض بذلك، ومثله اشتراط العوضية في العتق بالخدمة ونحوها، فلا - تجزي المجانية حينئذ، وإن كان قد يندر فرض مصلحة للبايع في ذلك، لغلبة كونها للمشتري، فله حينئذ إسقاطها وعتقه مجانا.
ثم إن ظاهر الشرط يقتضي إيقاعه مباشرة اختيارا، بل في المسالك مجانا أيضا، فلو شرط عليه عوضا من خدمة وغيرها لم يأت، وقال: (وحيث يفوت الشرط يتخير البايع بين فسخ البيع والامضاء، لكن لو فسخ هنا رجع إلى القيمة، كالتالف أيضا، لبناء العتق على التغليب، مع احتمال فساده، لوقوعه على خلاف ما وجب، ويحتمل ضعيفا سقوط الشرط هنا ونفوذ العتق).
قلت: لا ريب في ضعفه إن أراد من الشرط الخدمة ونحوهما المشترطة في العتق و كذا إن أراد به شرط البايع بناء على الظهور المزبور نعم يمكن منع ظهور الاطلاق في ذلك، لصدق تحقق العتق ولو مع الشرط: ثم قال: (وهل يشترط وقوعه من المشتري مباشرة أم يكفي وقوعه مطلقا؟ وجهان، وتظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق، فعلى الأول يحتمل بطلان البيع، لأن شرط العتق مستحق عليه، فلا يجوز نقله إلى غيره، وصحته مع تخير البايع، ثم إن أعتق المشتري الثاني قبل فسخه نفذ، وقدر كالتالف وإلا أخذه، وعلى الثاني يصح كما لو أعتقه بوكيله، والذي يدل عليه الاطلاق والحكم