في المختلف، بل في المسالك " لم يذكره أحد من أصحابنا في كتب الخلاف، وذكره العلامة في القواعد احتمالا، وحكاه في التذكرة عن بعض العامة وقواه، لكن الذي يظهر أنه أقوى الأقوال إن لم يتعين، العلم بالأول نظرا إلى الخبر والاجماع، غير أن فيهما ما قد عرفت " قلت: بل إليه يرجع ما في المختلف وإن أطال فيه إلا أنه لا يخفى عليك ضعفه في خصوص المقام لما سمعت.
نعم لا بأس به في غيره لو أبرزت الدعوى باشتغال الذمة بالزائد وإنكاره، أما لو أبرزت في تشخيص سبب الشغل بحيث يكون الاستحقاق تبعيا، فقد يمنع تقديم قول المشتري فيه ضرورة كون كل منهما مدعيا ومنكرا، ففي المقام مثلا يدعى البايع أن ما وقع ثمنا في عقد البيع المخصوص ماءة والمشتري خمسون، فنزاعهما في تشخيص العقد المشخص في الواقع، ولا ريب في كون كل منهما مدعيا فيه ومنكرا، ولعله لذا احتمل التحالف الفاضل في كثير من كتبه، بل عن ولده أنه صححه، والشهيد الأول اختاره في قواعده، وإن نسبه في دروسه إلى الندرة.
بل مال إليه هنا في جامع المقاصد قال ما حاصله: إن البايع لما لم يكن اعترافه بالملك مطلقا، بل كان على وجه إن ثبت، ثبت به الثمن المخصوص، كان منكرا لما يدعيه المشتري أيضا، ومدعيا عليه ثمنا مخصوصا اقتضاه عقد آخر، والمشتري ينكره ويدعي عليه ثمنا مخصوصا اقتضاه عقد آخر، فلا قدر مشترك بينهما محقق قد اتفقا عليه، كي تتوجه الدعوى حينئذ إلى الزائد عليه وينتفي التحالف الذي ضابطه تنافي الدعويين، وجمع الدعويين، وإثبات ما اتفقا عليه وأقر به المشتري للبايع فيبقى الزائد الذي ينكره المشتري فيقدم قوله بيمينه - لا وجه له، بعد ما عرفت من تشخيص كل من الدعويين بما ينافي الأخرى، وصيرورتهما به بمنزلة دعوى كل منهما عقدا غير عقد الآخر التي لا ريب في التحالف فيها، كما لو قال المالك: آجرتك العين، فأنكر الآخر وقال بعتنيها أو بالعكس، ولا وجه لاحتمال كون القول قول منكر دخول ملك العين لاتفاقهما على ملك المنفعة، فيكون النزاع في الزائد، فالقول قول منكره كما لا يخفى،