يكال أو يوزن) وفقا للمفيد والنهاية ومحكي القاضي، بل هو المشهور بين متأخري الأصحاب، نقلا وتحصيلا، لأصالة الجواز وعموماته، وإطلاقاته، سيما التعليل في نحو الصحيحين اللذين في أحدهما (1) " في رجل أمر رجلا يشتري متاعا، فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما اشتريته " وفي ثانيهما (2) " لا بأس إنما تشتري.
بعد ما اشتريته ".
وخصوص خبر الكرخي (3) قال للصادق عليه السلام: " أشتري الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه، فقال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك، فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا " وزاد فيما رواه عنه في الفقيه، (4) قال: " وقلت: له أشتري الطعام من الرجل، وأبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس " والمراد أجل الثمن، والبيع مرابحة، ولذا قيد الإمام عليه السلام نفى البأس بما سمعت.
وخبر جميل بن دراج (5) عن الصادق عليه السلام أيضا " في رجل اشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟
قال: لا بأس " وخبر أبي بصير (6) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه