عن الباقر عليه السلام " بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا "، وهو مع أنه ليس فيه خطوة، حكاية فعل لا إطلاق فيه ولم يعلم حاله، فالعمدة حينئذ ما ذكرنا معتضدا بفتوى الأصحاب، وببعض ما يستفاد منه المراد بالمجلس من نصوص الصرف (1) فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فظاهر النص والفتوى عدم اعتبار قصد الاسقاط بالافتراق فلا فرق فيه بين حصوله من الجاهلين أو العالمين أو المختلفين، ولا بين الناسيين للبيع أو الخيار وغيرهما، ولا بين الافتراق له أو لغرض آخر، وفعل الباقر عليه السلام لا يقتضي حصر الاسقاط به، فما عساه يتوهم من عبارة الحدائق من اعتبار ذلك في غير محله، ومنه يعلم أنه لا يعتبر دلالته عرفا على الرضا، و إن كان قد يتوهم من صحيح الفضيل (2).
نعم صريح الصحاح المزبورة حصول افتراقهما بما ذكرناه من انتقال الواحد، ولا يشترط ذلك منهما كما أوضحناه فيما تقدم، وكذا لا فرق عندنا بين قرب المكانين، وبعدهما، حتى لو تساويا من مكان بعيد اعتبر التفرق من مكانهما لسقوط الخيار، وعن بعض العامة اسقاطه لمقارنة المسقط ولا ريب في سقوطه، أما إذا لم يحصل مسماه كما لو مشيا مصطحبين أو تقاربا أو نحو ذلك لم يسقط الخيار، ولو هرب أحدهما ففارق الآخر ولو بخطوة اختيارا، عالمين أو جاهلين أو مختلفين، ففي القواعد وجامع المقاصد السقوط أيضا، بل في الأخير وإن فعل ذلك حيلة في لزوم العقد، وهو لا يخلو من نظر إذا لم يحصل صدق التفرق باختيارهما، والله أعلم.
(و) كذا يسقط الخيار في العقد (بايجابهما إياه أو أحدهما ورضا