بما ظنه ولعله الظاهر. والله أعلم.
(و) كيف كان ف (الأبار) الذي عليه المدار (يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها للواقح) لاطلاق الخبرين الأولين، ومعاقد الاجماعات، ولا ينافيه خبر عقبة (1) بل في المسالك " أن العادة الاكتفاء بتأبير البعض، والباقي يتشقق بنفسه، و ينشب ريح الذكور إليه، وقد لا يؤبر شئ، ويتشقق الكل بتأبر الرياح، خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا، فهب الصبا وقت التأبير " ونحوه في التذكرة (وهو معتبر في الإناث، ولا يعتبر في فحول النخل) لما عرفت من أن مسماه ذلك، فثمرتها على كل حال للبايع، للأصل السالم عن معارضة المفهوم، الظاهر في الذي عادة صنفه التأبير.
(و) كذا (لا) يعتبر هو أو شبهه (في غير النخل من أنواع الشجر، اقتصارا على موضع الوفاق، فلو باع شجرة فالثمرة للبايع على كل حال) إلا أن يكون عرف يقتضي الخروج، للأصل السالم عن المعارض بعد حرمة القياس، ولعل ما في النهاية غير مناف لذلك قال: " إذا باع نخلا قد أبر ولقح، فثمرته للبايع، إلا أن يشترط المبتاع الثمرة، فإن شرط كان على ما شرط، وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه " ونحوه قال المفيد وعن ابن إدريس أنه ما قصد الشيخ من ذلك إلا أن الثمرة للبايع، لأنه ما ذكر إلا ما يختص بالبايع، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا في النخل، فأما ما عداه متى باع الأصول وفيها ثمرة فهي للبايع، إلا أن يشترطها المشتري، سواء لقحت أو لم تلقح، وهو كما ذكر، وإلا كان ضعيفا لا شاهد عليه.
ثم إن المدار على التأبير فعلا، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى، لا وقته كما عن الشافعي، فلو باعه النخل بعد صلاح الثمرة، لكنها لم تكن مؤبرة، كانت للمشتري للصدق، إلا أن يكون هناك عرف يقتضي الخروج، فإن فيه الاشكال المزبور حينئذ.
(و) على كل حال ف (في جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها) و