اندراج ما نحن فيه فيما ذكروه من قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " وإلا كان المتجه عدم رد المثل أو القيمة، والانفساخ من غير حاجة إلى بقاء الخيار.
وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرف البايع بالثمن مطلقا، بل يفسخ ويرجع بالمثل أو القيمة على نحو ما عرفت إذا لم يكن تصرف في المثمن بما يسقط خياره ولو اتلافا، لكن في الروضة " أنه إن تصرف فيما غبن فيه فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ولا مانع من الرد ولا منقص للعين فله ردها، وفي الناقل و المانع ما تقدم، ولو كان قد زادها فأولى بجوازه، أو نقصها أو مزجها أو آجرها فوجهان، وظاهر كلامهم أنه غير مانع.
لكن إن كان النقص من قبله ردها مع الأرش، وإن كان من قبل الله تعالى فالظاهر أنه كذلك كما لو تلف، وكذا لو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البايع بالأجرة، وفي خلطه بالأردى، الأرش، وبالأجود إن بذله له بنسبة فقد الصفة وإلا فاشكال " وفيه أن بعضه لا يجامع ما تقدم فيما إذا كان المغبون البايع، ونحوه ما وقع له في المسالك أيضا فلاحظ وتأمل، ليتضح لك الحال في ذلك وفي صورة اجتماعهما وفي كثير من الفروع المتصورة هنا التي لا تخص المقام في الحقيقة والله أعلم.
(و) كيف كان ف (لا يثبت به) أي الغبن (أرش) مطلقا قبل التصرف وبعده، للأصل وحرمة القياس على المعيب ومحكي الاجماع بل محصله. نعم استشكل الفاضل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت، من انتفاء الضرر الموجب للخيار، ومن ثبوته فلا يزول إلا بدليل.
بل جزم بالأول في الحدائق وهو غير ثبوت الأرش الذي سمعت الاجماع عليه، و قد يناقش في الثاني بأنه مصادرة، إذ الكلام في ثبوته مع البذل وقد يفرض مقارنته للعقد، كما أنه قد يناقش في الأول بعدم انحصار الدليل بحديث الضرار (1) على أن الظاهر منه إرادة