وحينئذ فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا.
وعلى كل حال فلا يعتبر معرفة مقدار كل من الجنسين في صحة البيع اكتفاء بمعرفة المجموع حتى في صورة البيع بجنس أحدهما، إذ يمكن فرض العلم بزيادة الثمن عما قابله من جنسه، وإن لم يعلم خصوص المقدار من ذي الجنسين بأن يعلم مثلا أن المجانس لا يبلغ النصف، فيبيعه بقدر ثلثي المجموع مثلا، كما هو واضح. والله أعلم.
(واللحوم مختلفة) في الجنس (بحسب اختلاف أسماء الحيوان) بلا خلاف بل في التذكرة الاجماع عليه، والاشتراك في اسم اللحم لا يقتضي الاتحاد، كالاشتراك في اسم الحيوان.
نعم (لحم البقر والجاموس جنس واحد) إجماعا في المحكي عن الغنية والتذكرة مؤيدا بما تقدم لهم في باب الزكاة و (لدخولهما تحت لفظ البقر) لغة فالاختلاف حينئذ في العرف اختلاف أفراد لا حقيقة، وإن اختص كل منهما باسم فيه، فتوقف فاضل الرياض فيه لذلك قال " وإن تجانسا لغة كما حكي في غير محله، بل لا وجه لما فرضه من اتحاد الجنس في اللغة واختلافه في العرف " (ولحم الضان والمعز جنس واحد). بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع في محكي الكتابين عليه، (لدخولهما تحت لفظ الغنم) الظاهر في أنه اسم للنوع الذي لا يقدح في اتحاد الحقيقة فيه مثل هذا الاختلاف كالانسان، بل في حواشي الشهيد " اللحم والكبد والقلب والكرش كله واحد " وفيها أيضا " يجوز بيع اللبن باللحم، واللحم بالبيض لاختلاف المهية، بخلاف الدبس بالخل للاختلاف بالصفة لا غير واللحم والشحم مختلفان، أما الألية والشحم، فالظاهر اتحادهما كما في الدروس ".
(و) لحم (الإبل عرابها وبخاتيها جنس واحد) بلا خلاف أيضا، والاجماع في محكي الكتابين عليه، لنحو ما عرفت، والبخاتي: بفتح الباء وتشديد الياء المثناة من تحت جمع بختى - بضم الباء وتشديد الياء أيضا: الإبل الخراسانية قال الشاعر: " لبن البخت في