المقاصد " هذا، إذا لم يكن نابتة في نفس المغرس، أما إذا أنبتت فيه فاشكال ".
وكيف كان فلا ريب في استحقاقه البقاء في الأصول، ولو انقلعت سقط حقه، وليس له غرس غيرها فيه، كما أنه ليس له الابقاء في المغرس مثبتة، لأنها حطب حينئذ لا شجرة، بل الظاهر عدم وجوب بقاء أصلها، لرجاء أن ينبت، لأن استبقاء الأصول إنما كان بالتبعية لها وقد زالت، وربما احتمل الوجوب، لوجوب إبقاء المجموع، فلا يسقط بزوال بعضه، ولا ريب في ضعفه، بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن اشترط بقاء الأفراخ إذا لم يكن فرخ حال الموت نعم لو كان موجودا. وبقاء الأصل له مدخلية في بقائه، اتجه حينئذ وجوب الابقاء. والله أعلم.
(ولو باع نخلا قد أبر ثمرها) أي لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه، (فهو للبايع) للأصل والاجماع المحكي إن لم يكن المحصل (لأن اسم النخلة لا يتناوله، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم (1) عن الصادق عليه السلام (" من باع نخلا قد أبره فثمرته للبايع إلا أن يشترط) المبتاع " أي (المشتري) " ثم قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله " كقول الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن أبي العلا (2): " من باع نخلا قد لقح، فالثمرة للبايع، إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك " وقال أيضا في خبر عقبة بن خالد (3): " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمرة النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع " فما عن ابن حمزة من أنها للمشتري مع عدم بدو الصلاح، شاذ لا مستند له، (و) لكن (يجب على المشتري تبقيته) إلى أوان بلوغه من غير أجرة، (نظرا إلى العرف وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول، نظرا إلى العادة) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه إذ هو من مقتضيات العقد عرفا، فكأنه مشترط، ويأتي في باب الخيار له تتمة انشاء الله.