نعم لو شرطه المشتري، أو دلت القرينة، دخل كغيره من الزروع سنبلا، وقطنا مفتحا وغيره كان أو غيرهما، خلافا للمحكي عن المبسوط فلا يصح في السنبل والقطن، للجهالة له، مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الأرض، وعن المختلف إن كان البذر تابعا دخل بالشرط، وإن كان أصلا، بطل، قلت: الصحة مطلقا لا تخلو من قوة، بل في الدروس أنه الوجه، ومنها النخل والشجر، ويدخل فيه ولو بالتبعية، الكبيرة، والصغيرة، والعروق، والمجاز، والشرب، على حسب ما عرفته سابقا في بيع البستان، ولا تدخل الأرض كما سمعته حينئذ أيضا، بل ولا الأفراخ المتجددة، وإن كانت هي ملكا للمشتري، باعتبار كونها نماء ملكه، وتظهر الثمرة في عدم وجوب إبقاؤها على البايع كالأصول، بل له الإزالة، لأن البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة وما يعد من أجزائها، وليس الفروخ شيئا منهما.
نعم قد يقال إن الإزالة عند صلاحية الأخذ، وإمكان الانتفاع كما في الزرع و الثمرة إذا اشتراهما، بل في جامع المقاصد " أنه لا يستحق أجرة على ذلك، لأن البقاء إلى أوان الانتفاع من مقتضيات العقد، وربما أشكل أصل الحكم، بأنه إن شملهما اسم الشجر وجب الابقاء دائما، كالشجرة وإن لم يشمله لم يجب إبقاؤه وقتا ما، كما لو نبت حب الغير في أرض آخر، وأجيب بأن اسم الشجرة لا يتناوله فلا يجب إبقاؤه دائما، لكن لا يجوز إزالته حالا، لأنه من نماء الشجرة فهو كثمرتها التي لم تدخل في مسماها، لكن يجب إبقاؤها إلى أوان البلوغ عرفا، ثم تسوغ الإزالة " قلت: قد يحتمل وجوب بذل الأجرة جمعا بين الحقين ولو شرط البقاء فلا بحث في الوجوب.
هذا وفي الدروس " قيل: ولا تدخل الأفراخ إلا بالشرط " وهو مشعر بتردده، ولعله نظر إلى الجزئية باعتبار حصولها من أصول الشجر، وفيه أنه وإن نمت من أصوله، إلا أن العرف اقتضى خروجها عن الجزئية، وعدها شجرا آخر، لكن في جامع