أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها، و الخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام، إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها انشاء الله " أوضح دلالة على العدم منها على الدخول، من حيث تعليق الدخول فيها على ذكر ما أغلق عليه بابها، الدال بالمفهوم على العدم، مع عدم ذكره، والمنطوق لا خلاف فيه نقلا وتحصيلا لدلالة العرف.
(وإذا استثنى نخلة) مثلا (فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها) وعروقها (من الأرض) وليس للمشتري منع شئ من ذلك، لأنه من حقولها التابعة لها، كما أنه للبايع ذلك لو انعكس الأمر.
نعم لا يدخل نفس الأرض في بيع النخل أو الشجر، للأصل، لكن يستحق من منفعتها ما يتوقف الانتفاع بالشجرة وثمرتها من الحرث والسقي وجمع الثمرة ونحو ذلك من حقوها. قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني (1): " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة، بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها " كخبر عقبة بن خالد (2) " عن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هرائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط آخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها ".
ولعل الأصل في الخبر حريم النخل، ثم اعتراه التصحيف، وعلى كل حال فالمراد واضح، وليس أنه يملك مقدار ذلك من الأرض، بل المراد كون ذلك من الحقوق، فليس للمالك حينئذ أن يثنى الجرائد، أو يقطع العروق، بل ليس له العمل في الأرض بما يضر بالعروق، أو النخلة، أما إذا لم يضر فالظاهر جوازه، وفي