لكن ليس فيها تصريح بكون البايع عين الثمن وأهمل الأجل، أو باع بمثل ما اشتراه ولم يعين شيئا، والمصنف في المختلف حمل الروايات على المعنى الثاني وأشكله، وأكثر الأصحاب على أنه يلزم المشتري الثمن حالا " ثم قال: " وأقول: إذا عين البايع الثمن وأهمل ذكر الأجل وجرى العقد على ذلك ينبغي الجزم بالصحة من غير أجل إذ ليس في الأخبار ولا غيرها ما ينافي ذلك، غاية ما في الباب ثبوت الخيار للمشتري للتدليس، فإن للأجل قسطا من الثمن، وإذا باع بمثل ما اشتراه ولم يعين شيئا وكان مؤجلا استحق مثل الأجل إن صححنا البيع، وهذه مدلول الروايات، لكن نحن في صحته من المتوقفين، لما فيه من الغرر " وهو كما ترى، بل الخبر الثالث كالصريح في خلافه.
وكيف كان فالعمل بالنصوص متوجه، سيما مع عدم شدة مخالفتها للقواعد، إذ ليس إلا اقتضاء إطلاق العقد الحلول وقد يمنع في مثل المقام، المبني على البيع مرابحة، بل لو صرح فيه بذلك، بزعم أن رأس المال كذلك أمكن عدم الالتفات إليه.
نعم يمكن القول بثبوت الخيار مع ذلك، إن لم ينعقد الاجماع على خلافه إذ ربما يكون مقصوده الشراء حالا، لعدم المنافاة بينهما وبين ما دل عليه، والظاهر إرادة ثبوت مقدار أجل البايع للمشتري من النصوص المزبورة. لا ما بقي من أجل البايع، إذ قد يبيعه بعد حلول أجله عليه، كما أن الظاهر مساواة هذا الأجل للأجل المذكور في العقد في جميع الأحكام المذكورة، من الحلول بالموت، وعدم وجوب القبض على البايع، لو دفعه إليه المشتري قبل الحلول ونحو ذلك، ولا يسقط هذا الخيار بناء عليه ببذل البايع الأجل، ولا بتلف المبيع من المشتري، ولا بتصرفه فيه قبل العلم به، بل يفسخ ويرد القيمة أو المثل نحو ما سمعته في خيار الغبن، وفي القواعد النظر في السقوط بالأخيرين وقد مر في الغبن وفي بحث تلف المبيع مدة الخيار ما يعلم منه الحال هنا، فلا نعيده فلاحظ وتأمل.
ولو باعه وضيعة أو تولية ولم يخبره ففي تعدية المبحث المزبور قوة كالقوة