مصعب (1) قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد) ونحوه غيره، وفي حسنة الوشا (2) قال: (قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام):
الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين) وخبر عامل بن جذاعة (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: (إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة) وخبر البقباق (4) قال: (قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك) إلى غير ذلك مما دل على الأمر بالإعادة بمجرد الشك في الفجر والجمعة والسفر والأولتين.
وفيه أما الأصل فهو - مع إمكان منعه بأن يقال: أما في الشك قبل تجاوز المحل فالأصل يقضي بعدم الفعل، فيأتي به، واستصحاب الصحة تحكم، وأما في الشك فيه بعد تجاوز محله فلأن استصحاب الصحة يقضي بعدم الالتفات، فتأمل - مقطوع بما سمعت من الأدلة، وأما الأخبار فلا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في الشك بالنسبة للعدد، كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا، وقوله (عليه السلام) في آخر (5): (فأعدهما حتى تثبتهما) بل لو لم تكن ظاهرة في ذلك لوجبت تنزيلها عليه، لما سمعت من الأدلة المتقدمة، لرجحانها عليها من وجوه متعددة، فالقول بأنه يمكن تقييد تلك بالركعتين الأولتين مع أنه لا يتأتى في بعضها كما ترى تقديم للمرجوح من وجوه، منها إعراض المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، فلا محيص عن الركون إلى إطلاق تلك القاعدة المدلول عليها بمحكي الاجماع أو محصله، وما سمعت من الأخبار المعتضدة والمنجبرة بما عرفت بل المطابقة لما يقتضيه التدبر والاعتبار، بل وما هو لسائر بني آدم في جميع