لا يلتفت على الأول، بل لا يلتفت عليه لو شك في بعض الآيات بعد الدخول في الآية الأخرى، بل في الكلمة والكلمة الأخرى، بخلاف الآخرين فيتلا في الحمد عليهما إذا شك فيه في السورة كما هو المحكي عن المشهور والشيخ، لكن ظاهر معتبر المصنف وعن سرائر الحلي حاكيا له فيها عن رسالة المفيد إلى ولده وناسبا له إلى أصول المذهب عدم التلافي كما قلنا، بل مال إليه أو قال به بعض متأخري المتأخرين، ويؤيده أنه من المستبعد جدا بل من الممتنع تذكر المصلي ولو على جهة الظن وهو في آخر سورة طويلة جميع ما تقدم وأنه وقع منه من غير تغيير باعراب أو تشديد أو نحوهما بحيث متى شك وهو في آخر السورة في حرف من حروف الفاتحة وجب عليه تلافي الحمد وتلك السورة أو غيرها، وكيف والمصلي غالبا يسهو حال الصلاة ويشتغل ذهنه بالأمور الدنيوية، على أن ذلك بعيد من سهولة الملة وسماحتها، بل وعمل العلماء في كل عصر، بل ربما أورد عليه زيادة على ما عرفت أنه إذا شك في قراءة الحمد بعد تمام السورة وقلنا بوجوب التلافي وجب عليه إعادة السورة أيضا مراعاة للترتيب، وفيه احتمال القران إن قرأ سورة أخرى غير تلك السورة، بل وإن قرأ تلك السورة أيضا على وجه، أو قراءة أزيد من سورة المنهي عنه أيضا مطلقا، لكن قد يدفع بأن المشهور في صورة النسيان عدم وجوب تعيين تلك السورة عليه، وما هو إلا لأن مثله لا يعد من القران كاندفاع ما يستدل به للمشهور من مفهوم تقييد المضي بالركوع في صحيح زرارة المتقدم بأن ذلك إنما وقع في كلام السائل الذي لا يحكم على الجواب، ومن ذلك كله يظهر لك أن الوجه عدم الرجوع لو شك في القراءة كلا أو بعضا وهو في الهوي إلى الركوع، كما هو مقتضى الأوليين بخلاف الأخير.
ومنها لو شك في القراءة أو بعضها وهو في القنوت، فلا يرجع على الأول كما في المدارك والرياض وعن مجمع البرهان والذخيرة والكفاية، بخلاف الثاني بل والثالث