وهو كالصريح في شموله للأولتين، وعدم فرقه بين الأركان وغيرها، وفي صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) وفي خبر أبي بصير (2) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) كصحيح إسماعيل بن جابر (3) إلى غير ذلك، مضافا إلى ما تقدم مما دل (4) على خصوص نسيان السجدة والقراءة ونحوها، بل وما دل (5) على أن نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة، وإلى نفي الخلاف وإطلاق الاجماعات على أن من سها عن شئ وذكره قبل أن يتجاوز محله أتى به، إلى غير ذلك من الأدلة التي يقصر القلم عن إحصائها على التفصيل، فلأن إعطاء هذه القواعد الشرعية وحملها على كونها في غير الأولتين وإجرائها بالنسبة للمسافر في خصوص المغرب مما لا يقبله طبع فقيه.
حجة المفيد الأصل، وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر عنبسة بن