عليه، بل إليه يرجع ما في القواعد، والتذكرة حيث قال في أولهما: (بنى على ما هو فيها) وفي ثانيهما (على ما علم عليه فعله) وإن كانا لا يخلوان من نوع إجمال، للأصل بمعنى الظاهر بل وبمعنى العدم بالنسبة للسهو أو العدول، بل وبمعنى الصحة في بعض الوجوه التي ستعرفها، وقول الصادق (عليه السلام) لابن أبي يعفور على ما في التذكرة والمنتهى وكشف اللثام: (إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة، وإنما يحتسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته) بل هو فيما حضرني من نسخة الوسائل (1) أدل من ذلك على المطلوب، قال: (سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت فيها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته).
بل قد تتجه الصحة حتى إذا لم يعلم ما قام لها إذا كان الشك دائرا بين فعلين:
أحدهما صحيح والآخر فاسد، كما لو شك مثلا في أنه نوى الظهر أو العصر وكان في وقت الاختصاص بالظهر، لأصالة الصحة في فعل المسلم المشخصة أنه الظهر حينئذ، مضافا إلى وضوح بطلان إطلاق وجوب الاستئناف في خصوص ما في المتن من المثال الأول ضرورة توجه الصحة مع فرض الوقوع في الوقت المشترك، إذ له العدول من العصر إلى الظهر، ودعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح أولوية المقام منه، كوضوح الصحة أيضا لو كان شكه بعد الفراغ في الفرض، إذ الواقع إما ظهر أو عصر، وكل منهما صحيح، فيبرأ حينئذ قطعا برباعية مرددة بين الظهر والعصر كما احتمله في التذكرة، وحكاه قولا في البيان، وجعله طريق البراءة في المسالك