إن لم يكن القنوت من الأفعال المفردة بالتبويب، فيرجع كما عن الشهيد.
ومنها لو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود ففي الروضة وعن الذكرى الرجوع، والأقوى عدم الرجوع لما عرفت، وخبر البصري (1) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع).
ومنها لو شك في السجود وقد قام، وعلى الأول بل والأخيرين ينبغي عدم الرجوع كما هو خيرة الأكثر، بل عن السرائر دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى قوله (عليه السلام) (2): (وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض) فما عن الشيخ والفاضل في نهايتيهما من القول بالرجوع ما لم يركع ضعيف جدا.
ومنها الشك في التشهد في حال القيام، وهو كسابقه حتى في دعوى السرائر الاجماع عليه أيضا، فما عن بعضهم من وجوب الرجوع لا يلتفت إليه، ولعله اشتباه فيه وفي السابق بين صورة الشك والنسيان.
ومنها لو شك في السجود وهو في التشهد، وعلى الأول والأخير ينبغي عدم الرجوع أيضا، بخلاف الثاني فالرجوع كما عن بعضهم، ولعله لقوله (عليه السلام) في خبر البصري (3) قلت: (رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد) فإنه شامل لما كان القيام عن تشهد وغيره، لكن فيه أن الظاهر من قوله: (نهض من سجوده) القيام بعد السجود لا بعد التشهد.
ومنها لو شك في السجود وهو آخذ بالقيام ولم يستتم قائما، وعلى الأول والثاني ينبغي عدم الرجوع، إلا أني لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع، نعم عن