الأقل، وستعرف ضعفه، على أنه غير ثابت، بل أطال بعض المتأخرين في بيان فساد هذا النقل عنه.
والذي يدل على الحكم المذكور - مضافا إلى ما سمعت من الاجماعات الصريحة والظاهرة - الأخبار المستفيضة، منها قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة (1) قال: (قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد) ومنها رواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور (2) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا:
(إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فاستقبل) ومنها مضمرة سماعة (3) قال: (سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان) ومنها خبر محمد (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر) ومنها خبر عنبسة بن مصعب (5) (إذا شككت في الفجر فأعد) ومنها مرسلة يونس (6) (ليس في الفجر سهو) إلى غير ذلك من الأخبار، لكنها لم تتعرض لخصوص العيدين والكسوفين، إلا أن الاطلاق والتعليل بالنسبة إلى الجمعة بكونها ركعتين مع الاعتضاد بما سمعت كاف في الدلالة على ذلك.
وما في بعض الأخبار كخبر عمار الساباطي (7) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي