وكيف كان فخلافهما على تقدير تحققه غير قادح، لما سمعت من الاجماع المنقول على لسان جملة من الفحول، وبعض الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (1) الآمرة بالإعادة عند الشك في المغرب، وهي كثيرة، فما في خبر عمار (2) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا) كخبره الآخر (3) (قلت: يصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال:
يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا) بعد الاعراض عنهما من أكثر الأصحاب، بل في الاستبصار قد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهما لا مناص من حملهما على التقية أو طرحهما أو غير ذلك، وهو واضح، كوضوح جريان الفوائد المتقدمة، هذا، بل صرحت بعض الأخبار هنا بالفساد إن تعلق الشك بالزيادة كما في خبر موسى بن بكر (4) سأله الفضيل عن السهو، فقال: (إذا شككت في الأولتين) فأعد) وقال: (في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك) (5) وفي الاستبصار (6) (إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك) وهو مع إطلاق كلام الأصحاب وإجماعاتهم مضافا إلى قوله: (إذا شككت في المغرب فأعد) (7) يقضي بعدم الفرق بين تعلق الشك بالزيادة والنقيصة، فما عن المقنع من أنه إذا تعلق بالزيادة أضاف ركعة ضعيف مع عدم ثبوت هذا النقل عنه، ولعله للعبارة المتقدمة لكن قد عرفت نسبته الرواية فيها خاصة، اللهم إلا أن يكون ذلك من كلامه لا منها،