واستأنف للثاني) كما صرح به الفاضل وغيره، بل نسبه الكركي إلى المعظم، والبحراني إلى المشهور، لكن أقصى ما استدل به له الرضوي (1) (إن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية) وخبر جابر (2) سأل الباقر (عليه السلام) (عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت؟ فقال: لا، كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا) وصحيح علي بن جعفر (3) وهو العمدة، ولذا اقتصر عليه الأكثر سأل أخاه عليه السلام (عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به) وفيه أن الأول ليس حجة عندنا، مع احتماله إن كنت تريد أن تصلي إلى آخره، وما في كشف اللثام من عدم إرادة الابطال حقيقة بل المراد أنه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر فإنما ينوي الآن الصلاة عليهما وينوي الخمس جميعا عليهما، بل فيه أنه لعله معنى قول الصدوق في كتابيه: (إن شاء كبر عليهما الآن خمس تكبيرات) وقول الشيخ وأتباعه: كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى، ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما وإن كان هو كما ترى، بل عبارة المصنف وما ضاهاها كالصريحة في خلافه، بل عبارة الفاضل صريحة في ذلك، وأما الثاني فهو بالنسبة إلى ذلك من المؤل الذي ليس بحجة
(١٢١)