صحيحة بلا خلاف أجده، بل نقل عليه الاجماع جماعة، كما أنه حكي عن أخرى، بل هو قضية ما تسمعه من أدلة البناء على الأربع من الأخبار وغيرها، بل في بعضها (1) لا يعيد الصلاة فقيه من هذا الشك و (بنى على الأربع وتشهد وسلم) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك، إذ لا يقدح فيه ما حكي من الخلاف فيه على تقدير تحققه، ولذا حكاه عليه في الخلاف والانتصار والغنية وعن ظاهر الأمالي والسرائر والمعتبر والروض، وهو وما تقدم من النصوص الآمرة بالأكثر الحجة، مضافا إلى الأخبار الخاصة المعتبرة سندا ودلالة ولو من جهة الانجبار بما عرفت، منها خبر عبد الرحمان بن سيابة والبقباق (2) عن الصادق (عليه السلام) (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا إلى أن قال: وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس) ومنها مرسل جميل (3) عنه (عليه السلام) أيضا فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء، فقال: (إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) ومنها خبر الحلبي (4) (وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس، تقرأ فيهما أم الكتاب).
فما عن أبي علي وابن بابويه من التخيير بين الأقل، والأكثر مع عدم ثبوته عن الثاني ضعيف جدا، بل لا مستند له سوى ما تقدم سابقا من الجمع بين روايات الأقل والأكثر بما قد عرفت ما فيه من أنه بعد تسليم عدم احتياجه إلى الشاهد فرع التكافؤ المفقود لوجوه متعددة، فوجب طرح المقابل أو حمله عليه التقية أو غير ذلك، كما سمعت سابقا.