سهوت فابنه على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) بل في خبره الآخر (1) أيضا (قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت).
ولا ينافيه قاعدة البناء على اليقين المستفادة من أخبار أخر (2) بل في بعضها (3) (إن هذا أصل فقال: نعم يرجع إليه) لقصورها عن مقاومتها من وجوه، مع احتمال كون المراد منها ما يوافق الأولى، إذ قد عرفت أن اليقين بصحة الصلاة يحصل بالبناء على الأكثر، بل لا يحصل بالأقل، لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصلاة سهوا وعمدا بخلاف الأول، إذ ليس فيه سوى كون التسليم في غير محله الذي هو غير قادح، لجريانه مجرى السهو، بل قد يؤيده المروي عن قرب الإسناد (4) (رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام وصلى ركعة بفاتحة الكتاب) إذ لو أراد باليقين الأقل لم يكن لصلاة الركعة وجه، بل عن بعض النسخ (يبني على الثلاث).
ومن هنا تعرف ما في نسبة الخلاف إلى المرتضى في الناصريات حيث قال فيها على ما حكي عنه بعد قول الناصر في المسألة الثانية: من شك في الأوليين استأنف، ومن شك في الأخيرين بنى على اليقين: (ما نصه هذا مذهبنا، والصحيح عندنا، وباقي الفقهاء يخالفوننا في ذلك إلى أن قال: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع)