يعارضهما أصل صحة الصلاة، فإنهما واردان عليه ومخصصان له، ولأن الركعة من الحقائق الشرعية التي ضابطها ومرجعها إلى عرف المتشرعة، والمتبادر منها فيه ما عرفت من مجموع الأفعال إلى الرفع، فتكون كذلك شرعا، ولعموم الأمر بإعادة الصلاة بالشك بين الثنتين والثلاث والثنتين والأربع، بل بمطلق الشك المتعلق بالثنتين، كما يستفاد من حصر الصحة في بعض المعتبرة (1) في الشك بين الثلاث والأربع، خرج عنه الشك بعد الرفع، فيبقى غيره.
وأيضا فأجزاء الصلاة تختلف باعتبار الانتهاء والكمال، فالأقوال منها كالقراءة والذكر والدعاء تنتهي بنفسها، ولا يتوقف إكمالها على الدخول في غيرها بخلاف الأفعال، فإن الاكمال فيها لا يحصل إلا بالانتقال إلى فعل آخر، فالقائم قائم ما لم يركع، والراكع راكع ما لم يرفع، وكذا الساجد، فإن السجود فعل واحد ممتد لا يتحقق الفراغ منه إلا بالرفع، سواء في ذلك السجدة الأولى والثانية، والقدر الزائد منه على الذكر الواجب وهو المتصل بالرفع جزء من السجود، غاية الأمر عدم اتصافه بالوجوب بناء على جواز اختلاف أجزاء الفعل الواحد المتصل باختلاف ما يقع فيه كالقيام، فإنه إنما يقتضي جواز تركه لا عدم توقفه على الرفع على تقدير وجوده كما هو المفروض، ويمتاز الرفع عن سائر الأفعال بعدم توقف إكماله على الدخول في غيره، لكونه من الأفعال المنقضية الغير الباقية، فجاز من هذا الوجه دخوله في الركعة وانتهائها به، ولا يلزم من توقف إكمال السجود عليه توقفه على شئ آخر، كما أنه لا ينافي خروج الرفع عن حقيقة السجود والركوع توقف إكمالهما عليه، بل لا بأس بعده من واجباتهما بهذا الاعتبار، لتوقف الامتثال على الاكمال المتوقف عليه، ولا يلزم من ذلك عد الركوع من واجبات القيام وإن أمكن بالاعتبار المذكور، لأن الأمور الاعتبارية لا يلزم فيها الاطراد، على أن