فإن قوله (عليه السلام): (ولم تدر واحدة) إلى آخره ظاهر في الشك والسؤال، وقوله (عليه السلام): (إذا تركت) كقوله (عليه السلام) في آخره: (أعدت السجود) ظاهر في النسيان، اللهم إلا أن يراد من الواو معنى (أو) مع أنه قد لا يتم من جهة أخرى أيضا، أو يقال إن معنى الخبر على ما فهمه الشيخ أن السائل سأل عن رجل تيقن وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فقال (عليه السلام): إن الشك يوجب استقبال الصلاة، فاليقين أولى بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما عليه إذا ترك سجدة فيهما أن يقضيها بعد، وهو كما ترى، أو يقال: إن المراد من بطلان الصلاة بالشك في كون الفائت سجدة أو سجدتين كما ذكره في الشك في كون الفائت من السجدتين من ركعة أو ركعتين، وفيه أنا نمنع ذلك كما عرفته سابقا لأصالة الصحة، على أنه لا وجه للتفصيل حينئذ بين الأولتين والأخيرتين، بل ولا لقوله (عليه السلام):
(حتى تصح لك اثنتان).
وأجاب عنها في الخلاف أنها لا تنافي الأخبار الأول، لأن هذا الحكم مختص بمن يشك فلم يذكر فيلزمه الإعادة، وإنما يجوز له المضي في الصلاة وإعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم، فلا تنافي بين هذه الأخبار، وفيه أنه حينئذ لا مطابقة بين السؤال والجواب، مع أنه إن كان ذلك صحيحا في الشك ففي النسيان بطريق أولى وقد أشار (عليه السلام) إلى العلة بقوله (عليه السلام): (حتى يصح لك اثنتان) مع أن ذيله وقوله (عليه السلام): (إذا تركت) ظاهر في النسيان، وعن المختلف الجواب عنها بأن المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة، قال:
ويكون قوله (عليه السلام): (وإذا كان في الثالثة) إلى آخره، راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين، فإن عليه إعادة السجود لفوات محلها، ولا شئ لو شك، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه