كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) بل في الوافي زاد فيها (ومن ترك سجدة فقد نقص) لكن المعروف والمنقول في كتب الاستدلال وغيرها كالوسائل عدمها، والظاهر أنها من عبارة الشيخ في التهذيب في بيان وجه الاستدلال بالخبر المزبور على وجوب سجدتي السهو على من ترك السجدة وإن قضاها، فلا حظ، وما في سنده من الوهن منجبر بما عرفت، وخبر جعفر بن بشير السابق (1) وخبر منهال القصاب (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب) فإن تعليقه الحكم على مطلق السهو يشمل ما نحن فيه، ولا يقدح خروج كثير من الأفراد، لما عرفت أن ذلك يقدح في العموم اللغوي.
وربما استدل عليه بخبر الفضيل بن يسار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص) ونحوه غيره، إما لأن المراد منه الشك في الخصوصية بعد معلومية أحدهما كما لعله المعنى الحقيقي لهذه العبارة، فيجب حينئذ هنا، لعدم القول بمدخلية هذا الشك، أو لأنه إذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فمع التيقن بطريق أولى، وربما نوقش بأنه لا أو لوية عقلية ولا لفظية، بل هذا الخبر بالدلالة على خلاف المطلوب أوضح، لدخول قاضي السجدة تحت من حفظ سهوه وأتمه، وقد تدفع بأنها عرفية، وعدم رفع الفعل بعد الصلاة اسم النقصان، بل ولا ومعنى التتمة.
وعن ظاهر المنقول عن المفيد في الغرية وأبي جعفر بن بابويه ووالده عدم الوجوب بل عن أمالي الأول منهما أنه من دين الإمامية، للأصل، مضافا إلى مضمرة