ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة) بل يؤيد أيضا خلو الأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة الواردة في مقام البيان عن الأمر بقضائه، فإنها اقتصرت على الأمر بالسجدتين فقط، منها قول أبي جعفر عليه السلام (1):
(في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال:
فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته، وإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس) ونحوه غيره - ضعيف جدا، إذ ذلك كله غير صالح له، أما الأصل فالظاهر أنه غير منطبق على ما يدعونه من التداخل بين التشهدين، بل الأصل عدمه، على أنك ستسمع فيما يأتي إن شاء الله اختلافهما بالكيفية، على أن ظاهر عبارتهم المتقدمة حذف تشهد السجدتين، وستعرف فيما يأتي وجوبه إن شاء الله، وأما الموثق فلا دلالة فيه أيضا، فإن قوله (عليه السلام): (يتشهد فيهما) لا ظهور فيه أنه التشهد الفائت، فإن كان الاستناد إليه من جهة الاقتصار على ذلك الظاهر في نفي غيره فهو راجع إلى التأييد الأخير بالصحاح كما عرفت، ومثله في ذلك الخبر الذي بعده، وأما خلو الصحاح ففيه أنه إن سلمنا ظهوره في ذلك فهو لا يعارض النص المنجبر بما عرفت من الشهرة والاجماع، وكلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد يبين بعضه بعضا.
فما يظهر من بعض المتأخرين من الميل إليه لذلك فيه ما لا يخفى، فلم يبق لهم مستند سوى ما نقل عن الفقه الرضوي (2) قال: (وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية فذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما ما قد فاتك) وهو بعد تسليم حجيته لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلة، على أنه محتمل لأن يراد بقوله (عليه السلام):