ركعة، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة) لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل قال الشيخ في الاستبصار: (أنه خبر شاذ مخالف للأخبار كلها، واجتمعت الطائفة على ترك العمل به) انتهى، كبعض الأخبار الأخر (1) المتضمنة للبناء على الركعة للشاك في الواحدة والثنتين، فإنها مع عدم الجابر لأسانيدها وإعراض الأصحاب عنها محتملة للحمل على النافلة، أو استقبال الصلاة.
فوائد: منها أنه يظهر من بعض الأصحاب هنا أن البطلان على مقتضى القاعدة، لعدم العلم ببراءة الذمة لاحتمال الزيادة والنقيصة، وفيه إشكال، إذ لا مانع من الاعتماد على استصحاب الصحة، وعلى أصل عدم الفعل، فينفي به الزائد حيث يتعلق به الشك ويتم الناقص، وما يقال: إنه مكلف بمصداق الصلاة في الخارج وأصالة العدم لا يقضي بتحقق الصدق يدفعه بعد منعه أنه مناف لكلامهم في كثير من المقامات بالنسبة إلى الشك في الأركان وغيرها زيادة ونقيصة، كاحتمال أن ذلك كله للدليل، إذ هو مناف لما يظهر من تمسكهم بالأصل فيه، بل وكذا القول: إن أصالة العدم تقضي أيضا بعدم تحقق هيئة المأمور به، فهي معارضة لذلك، لأن الظاهر أن الهيئة من جملة التوابع، فبعد الحكم الشرعي بوجوب الاتيان مثلا تتبع الهيئة هذا، والمسألة لا تخلو من تأمل، وستسمع لها تتمة إن شاء الله بعد الفراغ من البحث عن صور الشك الأربعة.
ومنها أن الذي يظهر من قولهم (عليهم السلام) (2): (إذا شككت في الفجر فأعد) ونحوه البطلان بمجرد وقوع الشك، فيكون حينئذ حاله كحال الحدث كما عن الفاضل الشيرواني، ولكن الذي صرح به بعض الأصحاب كالفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما العدم، فلو زال الشك قبل فعل المنافي صح. وهو كذلك، بل قد يدعى أن