إبطاله، لعدم تحقق الاجماع في المقام، بل صريح الشهيد ومن تأخر عنه أنه كلام لغة وعرفا ومبطل للصلاة، وفي المنتهى أنه الوجه، بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن اللغة والعرف، وكونه لحنا لوجوب إلحاق هاء السكت حال عدم وصلة لا ينافي ذلك، لأن المدار على صدق الاسم الذي لا يعتبر فيه الصحة، مع أنه يمكن وصله بالقول الصلاتي فلا وقف عليه، فما في التذكرة والمحكي عن نهاية الإحكام - من القطع بكونه ليس بكلام ولكن تردد في البطلان وعدمه، كالقواعد وعن التحرير والدروس من الاعراض به عن الصلاة، وحصول الافهام فأشبه الكلام لاشتماله على مقصوده، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الابطال به كما في التذكرة، ومن أنه لا يعد كلاما ألا ما انتظم من حرفين، والحرف والواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء كما في المحكي عن النهاية - ظاهر الفساد كما عن شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر، وبعد تسليمه لا جهة للوجه الأول من الاشكال، ضرورة أنه لا دليل على الابطال بما أشبه الكلام، وإجماعهم على البطلان بالتكلم بحرفين لا يقضي بعدم البطلان بالمفروض، إذ لعل ذلك جرى مجرى الغالب، أو أرادوا ذكر المعلوم المتيقن أو غير ذلك، على أنه هو كما ترى لا مفهوم له معتبر يشعر بذلك، اللهم إلا أن يدعى أن مفهوم اللقب حتى في مثل المقام حجة في عبارات الأصحاب، وبه يثبت الوفاق والخلاف، ومع تسليمه أقصاه خروجه عن الاجماع على الابطال به لا الاجماع على عدم البطلان به، فيكفي فيه حينئذ صدق الاسم وعدم صحة السلب، فتشمله الاطلاقات التي قد عرفت شمولها للفرد النادر في المقام، على أنه لا ندرة في الفرض، ودعوى التمسك باطلاق معقد الاجماع على عدم البطلان بالنطق بحرف واحد كما ترى، خصوصا بعد جزم حاكي الاجماع بالبطلان هنا أو تردده، وليس المدار في الفرض على كون المحذوف كالمقدر وعلى ما فيه من الاسناد، ضرورة ثبوت البطلان للصدق بالمسمى بق مثلا، بل المدار على كونه مفهما بالوضع.
(٤٦)